تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): الصيرفة الإسلامية

C 14/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2021
  1. 1-10 يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية اسلامية أن يتحقق من أن سياسات وإجراءات وترتيبات التعهيد المعتمدة لديه، التي تكون لها صلة بالخدمات المالية الإسلامية التي يقدمها، متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تنطبق في حال ما إذا كان البنك قد تولى بنفسه القيام بالنشاط الذي تم تعهيده.
  2.  
  3. 2-10 يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية اسلامية أن يتحقق من أن السياسات والإجراءات المعتمدة لديه لتقييم أي ترتيبات تعهيد مقترحة، تأخذ في الاعتبار تحــديداً المخاطـــر التشغيلية ومخاطـــر السمعة التي تنجم عن إخفاق مزود الخدمة في الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.