تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): سجل التعهيد

C 14/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2021
  1. 1-3 يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل شامل ومحدّث لكافة ترتيبات التعهيد، بما في ذلك ترتيبات التعهيد الخاصة بالأنشطة الجوهرية وغير الجوهرية، على مستوى البنك وحده وعلى مستوى المجموعة ككل.
  2.  
  3. 2-3 يجب أن يحتوي هذا السجل على المعلومات الأساسية لكل ترتيبات تعهيد، وكحــد أدنى يجب أن يحتوي على:
    1.  
    2. 1-2-3 البيانات الأساسية التي لا تتعلق بالمخاطر، مثل تفاصيل مزود خدمات التعهيد، تاريخ بداية ونهاية الترتيبات، ووصف موجـز للخدمات المقدمة؛
    3.  
    4. 2-2-3 ما إذا كانت ترتيبات التعهيد تتضمن أية معلومات ســريّة؛
    5.  
    6. 3-2-3 ما إذا كانـت ترتيبات التعهيد تعتبر جوهــرية.