1-3 يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل شامل ومحدّث لكافة ترتيبات التعهيد، بما في ذلك ترتيبات التعهيد الخاصة بالأنشطة الجوهرية وغير الجوهرية، على مستوى البنك وحده وعلى مستوى المجموعة ككل.
2-3 يجب أن يحتوي هذا السجل على المعلومات الأساسية لكل ترتيبات تعهيد، وكحــد أدنى يجب أن يحتوي على:
1-2-3 البيانات الأساسية التي لا تتعلق بالمخاطر، مثل تفاصيل مزود خدمات التعهيد، تاريخ بداية ونهاية الترتيبات، ووصف موجـز للخدمات المقدمة؛
2-2-3 ما إذا كانت ترتيبات التعهيد تتضمن أية معلومات ســريّة؛
3-2-3 ما إذا كانـت ترتيبات التعهيد تعتبر جوهــرية.
كتاب روابط اجتياز لـ Article 3: Outsourcing Register