تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة:

C 14/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2021

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تخضع أي ترتيبات تعهيد يكون البنك طرفا فيها لإجراءات عناية واجبة ملائمة ودقيقة، كما يجب أن تخضع للموافقة والمراقبة المستمرة كي يتسنى تحديد وتقليل المخاطر الكامنة في التعهيد.

يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المصاحبة له، إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر الكامنة في ترتيبات التعهيد تتماشى مع الممارسات الاحترازية الدولية الرائدة.

وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المصاحبة له، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.