تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) إدارة عمليات التأمين التكافلي

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً أو أي شكل آخر بشرط اعتماده من المصرف المركزي والهيئة، وتخضع العلاقة بين الشركة والمشترك للأحكام المنصوص عليها في وثيقة عضوية الاشتراك.