تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) أنواع التأمين التكافلي

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

تنقسم أعمال التأمين التكافلي المباشر إلى ثلاثة أنواع:

أ.التأمين التكافلي للأشخاص وعمليات تكوين الأموال
ب.التأمين التكافلي للممتلكات.
ج.التأمين التكافلي للمسؤوليات.