تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) وثيقة عضوية الاشتراك

1.11

يتم إعداد وثيقة عضوية الاشتراك من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من انواع التأمين التكافلى أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها ما يلي:
 

 

  أ.يجب أن تكون وثيقة عضوية الاشتراك منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون بدورها متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة عضوية الاشتراك.
 
  ب.يجب أن تتناول وثيقة عضوية الاشتراك الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين الشركة والمشترك بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.
 
  ج.يجب أن تحتوي وثيقة عضوية الاشتراك على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل الالتزام بالتبرع و/ أو الاستثمار بالنسبة لجزء منه حسب الحالة.
 
  د.يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على اسم الحساب الذي سيشترك فيه المشترك.
 
  ه.يجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك : عن تقديم الشركة للقرض الحسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب المذكور.
 
  و.يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على مقدار أجر الوكالة الذي تستحقه الشركة وكيفية حساب هذا الأجر وكذلك حصة الشركة من ربح المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى حساب هذا العائد أو الأجر.
 
  زيجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك عن المعلومات الخاصة بسياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة لاستثمار من الاشتراكلت على أن تكون تلك السياسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
2.11يجب أن توافق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على نموذج وثيقة عضوية الاشتراك المذكورةفي المادة(1.11).
 
3.11يجب عرض نموذج وثيقة عضوية الاشتراك على المصرف المركزي للمصادقة عليها قبل عرضها على ذوي العلاقة. وللمصرف المركزي بعد أخذ رأي الهيئة، الاعتراض على محتويات وثيقة عضوية الاشتراك في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بين ليس فيه مصلحة للمشتركين.
 
4.11على الشركة أن تحتفظ بسجل لوثائق عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصرف المركزي.