تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.