تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) فروع التأمين التكافلي للأشخاص

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية:

أ.التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله.
ب.التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله.
ج.التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي.