تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) ممارسة أعمال التأمين التكافلي

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

تمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي المرخصة فقط.