يجب على الكيانات المرخّصة توثيق نتائج عملية تقييم الجدارة والنزاهة لكافة الأشخاص، ويجب الحفاظ على سريّة كافة المعلومات ونتائج العملية. ويجب الحصول على موافقة الشخص قبل مشاركة أي معلومات أو وثائق، عدا في الحالات التي تقتضيها قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
2-10
عند انتهاء عملية تقييم الجدارة والنزاهة للأفراد المصرّح لهم، أو تقييم الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة، سواء تم إجراءها كجزء من برنامج إعادة التقييم المستمر الخاص بالكيان المرخّص، أو تسبب في إجرائها حدث ما، يجب تقديم نتائج هذه التقييمات للمصرف المركزي فور انتهائها. وإذا تبيّن أن الشخص غير مؤهل وجدير و/أو مناسب للوظيفة المحددة، فيجب عندئذ إبلاغ المصرف المركزي بالإجراء الذي تم اتخاذه، أو خطة العمل المقترحة لمعالجة المخالفة.
3-10
عندما يصبح الكيان المرخّص على علم بظروف أو معلومات قد تؤثر على نحو سلبي وجوهري على جدارة ونزاهة فرد مصرّح له، أو على الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة، يجب على الكيان المرخّص القيامٍ على الفور بإبلاغ المصرف المركزي كتابياً، وتقديم كافة التفاصيل اللازمة والوثائق الداعمة ونتائج إعادة التقييم، حيثما ينطبق ذلك. كما يجب على الكيان المرخّص أن يقدم ما يفيد حول ما إذا كانت المعلومات قد أدت أو ستؤدي إلى إعادة تقييم جدارة ونزاهة الشخص أو الملاءمة الجماعية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب على الكيان المرخّص أن يقدم تبريراً ملائماً لعدم إجراء إعادة التقييم.
4-10
يجب على الكيان المرخّص أن يخطر المصرف المركزي رسمياً وفي النموذج الذي يحدده المصرف المركزي، باستقالة أو تقاعد أي فرد مصرّح له، فوراً، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من استلام الكيان المرخّص إشعار التقاعد أو الاستقالة، حسبما تكون الحالة. وفي حالة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ورؤساء إدارات التدقيق الشرعي الداخلي، يجب على الكيان المرخّص، بالإضافة إلى إخطار المصرف المركزي، أن يخطر الهيئة العليا الشرعية. ويجب أن تتضمن الاخطارات الموجهة إلى المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية كافة التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك تاريخ سريان التقاعد أو الاستقالة، وفي حالات الاستقالة، الأسباب التي أوردها الشخص للاستقالة، حيثما ينطبق ذلك.
5-10
يجب على الكيان المرخّص أن يجري مقابلة ترك الخدمة مع الفرد المصرّح له الذي استقال من منصبه. ويجب توثيق محتوى مقابلة ترك الخدمة وأتاحته للمصرف المركزي، عند الطلب.
6-10
يجب على الكيانات المرخّصة الإبلاغ عن أي أمر آخر يتوقع المصرف المركزي، على نحو معقول، أن يكون على علم به، بما في ذلك أي مخالفات لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (10): Reporting and Record Keeping