تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): الإنفاذ والجزاءات

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
1-11قد يؤدي الإخلال بأي من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له إلى إخضاع الكيان المرخّص لإجراء رقابي، و/أو إداري و/أو جزاءات مالية، وفقاً لما يراه المصرف المركزي ملائماً.
2-11ودون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، فإن الإجراءات والجزاءات الرقابية المفروضة من قِبل المصرف المركزي قد تتضمن سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للكيان المرخّص، أو حظر أفراد من القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.