كتاب روابط اجتياز لـ Introduction
مقدمة
C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024يسعى المصرف المركزي لإرساء إطار لتقييم جدارة ونزاهة مقدمي الطلبات، والأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية، والأشخاص الآخرين الذين يحددهم المصرف المركزي. ويحدد نظام الجدارة والنزاهة (هذا النظام) ومعايير الجدارة والنزاهة المصاحبة له (المعايير)، الحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي للجدارة والنزاهة، للتحقق من أن الأشخاص الذين يشغلون وظائف محددة في الكيان المرخّص، بجانب مناصب رئيسية أخرى، مستوفون للمعايير المعتمدة التي تدعم الحوكمة الرشيدة، وتضمن، بالتالي، حماية المودعين وحاملي وثائق التأمين والعملاء الآخرين وأصحاب المصالح الرئيسيين. وتجب قراءة هذا النظام والمعايير المصاحبة له بالاقتران مع قوانين وأنظمة المصرف المركزي، بما في ذلك ما يأتي، كحد أدنى: | |
- | تعميم المصرف المركزي رقم 2019/83 – نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك والمعايير المصاحبة له؛ |
- | تعميم المصرف المركزي رقم 2022/24 – نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمعايير المصاحبة له؛ |
- | تعميم المصرف المركزي رقم 2023/3 – نظام شركات التمويل؛ |
- | تعميم المصرف المركزي رقم 2021/15 – نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات؛ |
- | تعميم المصرف المركزي رقم 2020/6 – نظام تسهيلات القيم المخزنة؛ |
- | إشعار المصرف المركزي رقم CBUAE/BSD/N/2020/2123 - معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية؛ |
- | إشعار المصرف المركزي رقم CBUAE/BIS/2023/4496 - معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي؛ |
- | إشعار المصرف المركزي رقم 2018/35 – معايير الأنظمة بشأن ترخيص ومراقبة شركات الصرافة؛ |
- | قرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي تم نشره في العدد رقم (740) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2022 – نظام بشأن التأمين التكافلي؛ |
- | قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013م الخاص بنظام وساطة التأمين؛ |
- | قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (6) لسنة 2010م بشأن نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار؛ |
- | قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (8) سنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين؛ |
- | قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011م بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها؛ |
- | قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (27) لسنة 2020م بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين؛ |
- | قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم؛ |
- | قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2018 في شأن نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم؛ |
- | وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك. |
وفي حال وجود أي تعارض بين المتطلبات الواردة في هذا النظام والأنظمة المذكورة أعلاه، أو أي أنظمة أخرى، تكون الأولوية للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. | |
سيستخدم المصرف المركزي هذا النظام والمعايير المصاحبة له كمعيار لتقييمه للأفراد المصرّح لهم، للتأكد من أن تعيينهم سوف يسهم في تسهيل إدارة الكيانات المرخّصة على نحو سليم واحترازي. وتقع على عاتق الكيانات المرخّصة المسؤولية الأساسية عن التأكيد الذاتي وللمصرف المركزي أن الأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية لائقون وملائمون، باستيفائهم كحد أدني، للمعايير المعتمدة في هذا النظام فيما يتعلق بالآتي (حسب مقتضى الحال): | |
- | الأمانة والنزاهة والسمعة؛ |
- | الكفاءة والقدرة؛ |
- | السلوك المالي؛ |
- | استقلالية الرأي؛ |
- | وتخصيص الوقت. |
تم إصدار هذا النظام والمعايير المصاحبة له عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي. ويحدد هذا النظام والمعايير المصاحبة له الحد الأدنى لمبادئ الجدارة والنزاهة، بقدر ما تنطبق العناصر المشتركة عبر القطاعات الخاضعة للتنظيم والرقابة. وللمصرف المركزي أن يصدر أنظمة إضافية فيما يتعلق بضمان ملاءمة الأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية وغيرهم من الأشخاص. حسبما يكون مطلوباً لدى كيانات مرخّصة معيّنة. | |
وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات بعينها، أو معالجة بنود محددة في قائمة، يمكِن أن يفرض المصرف المركزي متطلبات تكون إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة. |