تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): شروط الجدارة والنزاهة

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
1-2يجب أن يكون لدى الأشخاص المقترح شغلهم أو الذين يشغلون مناصب معيّنة في الكيانات المرخّصة، تصريح من المصرف المركزي لشغل تلك المناصب، كما يجب عليهم إثبات جدارتهم ونزاهتهم. وتختلف قائمة المناصب الخاضعة لنظام تصاريح المصرف المركزي، وفقاً للترخيص/التراخيص التي يحملها الكيان المرخّص، ولكنها تغطي، بشكل عام، أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء وظائف الضبط. وتتوفر القائمة الحالية، غير الشاملة، للوظائف الخاضعة لتصريح المصرف المركزي في المرفق-1 للمعايير المصاحبة لهذا النظام.
2-2يجب على الكيانات المرخّصة التأكد من أن الأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية، مستوفون لمعايير الجدارة والنزاهة المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المصاحبة، ويستمرون في استيفائها طوال مدة خدمتهم في الوظيفة المحددة أو كآخذي مخاطر جوهرية في الكيان المرخّص.
3-2يجب أن يخضع الأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية لعملية تقييم الجدارة والنزاهة. وفي حالة الأفراد المصرح لهم، يجب على الكيانات المرخّصة الحصول على تصريح من المصرف المركزي قبل تعيينهم أو إعادة تعيينهم في وظائف محددة.
4-2يجب أن تأخذ عملية تقييم الجدارة والنزاهة في الاعتبار، الدور الذي يتوقع أن يتولاه الشخص لدى الكيان المرخّص. وبناء عليه، فإن الشخص الذي يتم تقييمه باعتباره ملائماً لوظيفة معيّنة لدى كيان مرخّص، لا يجوز اعتباره تلقائياً وعلى هذا الأساس وحده، ملائماً لوظيفة أخرى بمسؤوليات مختلفة، أو لدور مماثل لدى .كيان مرخّص مختلف.
5-2يجب ألا يشارك مقدموا الطلبات في أي أنشطة اتخاذ قرار أو وضع أي سياسات ذات صلة بالوظيفة المحددة المقترحة، قبل استلام تصريح المصرف المركزي بتعيينهم.
6-2يجب أن يكون هناك إفصاح كامل ودقيق من جانب الأفراد المصرّح لهم والكيانات المرخّصة عند إبلاغ المصرف المركزي بالمعلومات ذات الصلة بعملية تقييم الجدارة والنزاهة.