تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): عملية تقييم الجدارة والنزاهة

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
1-6يجب تطبيق عملية تقييم الجدارة والنزاهة على كافة مقدمي الطلبات والأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية.
2-6للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يطلب إخضاع أي شخص موظف لدى الكيان المرخّص، أو يستعين به الكيان المرخّص، لعملية تقييم الجدارة والنزاهة.
3-6في الحالات التي يكون فيها الكيان المرخّص الذي تم تأسيسه في دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في مجموعة، يجب أن تطبّق عملية تقييم الجدارة والنزاهة على مجلس الإدارة وكبار مديري الكيانات الأخرى في المجموعة إذا كانوا يمارسون تأثيراً ملموساً أو مسيطراً على الكيان المرخّص. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الكيان المرخّص التحقق من استكمال تقييم يسلط الضوء على أي اختلافات جوهرية بين المتطلبات الواردة في هذا النظام وتلك المعتمدة في بلد الشركة الأم، وأن يقدّم للمصرف المركزي خطة امتثال تضمن الالتزام التام في البلد المضيف أثناء النظر في المتطلبات الرقابية في الدولة. وفي جميع الحالات، وحيث لا يكون هنالك تعارض جوهري بين المتطلبات، يجب الالتزام بالمتطلبات الأكثر صرامة وأكثر احترازاً. وعندما لا يكون الكيان المرخّص مؤسساً في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن يطلب المصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، تطبيق عملية تقييم الجدارة والنزاهة على مجلس الإدارة وكبار المديرين في الكيانات الأخرى، على أساس كل حالة على حدة. وللمصرف المركزي إعفاء كيان مرخّص من المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ما قام الكيان المرخّص بإقناع المصرف المركزي بأن متطلبات الجدارة والنزاهة في بلد آخر مرضية، ومستوفاة من قِبل الكيان المرخّص.
4-6إذا أسفرت عملية تقييم الجدارة والنزاهة عن نتائج سلبية، أي تبيّن من خلالها أن الشخص المعني غير جدير أو غير نزيه أو غير مناسب للوظيفة التي يشغلها، وتظهر، بناء عليه، الحاجة لإقالة الشخص من تلك الوظيفة، يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي، حيثما يكون ذلك مطلوباً، تماشياً مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
5-6
يوصي المصرف المركزي بأن يخضع الأفراد المصرّح لهم لعملية تقييم الجدارة والنزاهة على أساس سنوي. كما يجب إخضاع كافة الأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية لعملية تقييم الجدارة والنزاهة:
 
أ.قبل تعيين الشخص في إحدى الوظائف المحددة أو كآخذ مخاطر جوهرية؛
ب.بانتظام، وعلى الأقل كل ثلاث (3) سنوات أو قبل تجديد العقد أو إعادة تعيين الشخص، أيهما يحل أولاً؛
ج.إذا كان هنالك سبب للاعتقاد بأن الشخص لم يعد جديراً أو نزيهاً، إما بسبب حدث مسبّب (كما هو منصوص عليه في المادة 6-11 من المعايير المصاحبة) أو أي سبب آخر؛
د.وأي وقت آخر، حسبما يقرره المصرف المركزي.