تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): تفسير النظام

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
1-12تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.