يجب على الكيانات المرخّصة تعيين آخذي المخاطر الجوهرية عقب إجراء تقييم لوظائف وواجبات موظفيهم، لتحديد أي الأدوار ستخضع، بناء عليه، لعملية تقييم الجدارة والنزاهة عند التعيين وعلى أساس مستمر، وفقاً لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة.
2-5
يجب أن يتم تقييم آخذي المخاطر الجوهرية من قِبل الكيانات المرخّصة باعتبارهم لائقين ومناسبين لأدوارهم، بمعنى أنهم يتمتعون بما يكفي من المهارات والمعارف، وبمقدورهم أداء الوظائف المحددة، ويمتلكون الحد الأدنى من المؤهلات ومتطلبات الخبرة ذات الصلة بالمنصب.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (5): Material Risk Takers