تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): آخذو المخاطر الجوهرية

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
1-5يجب على الكيانات المرخّصة تعيين آخذي المخاطر الجوهرية عقب إجراء تقييم لوظائف وواجبات موظفيهم، لتحديد أي الأدوار ستخضع، بناء عليه، لعملية تقييم الجدارة والنزاهة عند التعيين وعلى أساس مستمر، وفقاً لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة.
2-5يجب أن يتم تقييم آخذي المخاطر الجوهرية من قِبل الكيانات المرخّصة باعتبارهم لائقين ومناسبين لأدوارهم، بمعنى أنهم يتمتعون بما يكفي من المهارات والمعارف، وبمقدورهم أداء الوظائف المحددة، ويمتلكون الحد الأدنى من المؤهلات ومتطلبات الخبرة ذات الصلة بالمنصب.