لأغراض هذا النظام والمعايير المصاحبة له، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أدناه: |
1-1 | الاكتواري: الشخص المرخّص أو المصرّح له من المصرف المركزي والذي يقوم بتقييم قيمة وثائق التأمين وتسعيرها، وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها. |
2-1 | شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مُسيطرا، أو مُسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر. |
3-1 | مقدم الطلب: المرشّح لشغل إحدى الوظائف المحددة لدى كيان مرخّص. وفي بعض السياقات ذات الصلة، يكون مصطلح "فرد مصرح له" متضمناً لـ "مقدم الطلب". |
4-1 | التصريح: موافقة المصرف المركزي الرسمية أو عدم ممانعته تعيين أو إعادة تعيين شخص في وظيفة لدى كيان مرخّص، وفقاً لما يقرره المصرف المركزي. |
5-1 | الفرد المصرّح له: أي شخص طبيعي مخوّل، بموجب أحكام قوانين المصرف المركزي، بممارسة أي من الوظائف المحددة. وفي حالة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، يشمل مصطلح "الفرد المصرّح له" الموظفين الرئيسيين. |
6-1 | المدير المفوض: الشخص الطبيعي المعيّن من شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة. |
7-1 | بنك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسة، نشاط أخذ الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى. |
8-1 | مجلس الإدارة: مجلس إدارة الكيان المرخّص. وفي حالة فروع الكيانات المرخّصة الأجنبية، يشير مصطلح "مجلس الإدارة" إلى أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الكيان المرخّص داخل الدولة، على سبيل المثال لجنة الإدارة العليا. |
9-1 | الفرع: فرع لشركة تأمين يمارس باسمها أعمال التأمين. |
10-1 | المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. |
11-1 | قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله. |
12-1 | قوانين المصرف المركزي: قانون المصرف المركزي وقانون التأمين. |
13-1 | الرئيس التنفيذي: أعلى مسؤول تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، وفي حالة الفرع، يشير هذا المصطلح إلى المدير المفوض. |
14-1 | الملاءمة الجماعية: هيكل وتكوين مجلس إدارة الكيان المرخّص الذي يتيح إدراكاً كاملاً لملف مخاطر واستراتيجية الكيانات المرخّصة، لتمكينها من ممارسة الفحص والتحقق والإشراف الفعّال على القرارات. ويأخذ تقييم الجدارة الجماعية في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، الحجم والهيكل ودرجة الاستقلالية والتفاعل ودرجة التنوّع والمعارف والمهارات والخبرات الجماعية ذات الصلة. |
15-1 | الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:يشير هذا المصطلح إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لـ: أ. | الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثالث لقانون المعاملات التجارية، | ب. | الأحكام التي تحتويها اللوائح المصدرة لتطبيق أحكام الباب السادس من الكتاب الثالث لقانون المعاملات التجارية، | ج. | القرارات والفتاوى والأنظمة والمعايير الصادرة عن، أو المعتمدة من قِبل، الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بأعمال وأنشطة الكيان المرخّص ("قرارات الهيئة العليا الشرعية")، | د. | القرارات والفتاوى الصادرة عن، أو المعتمدة من قِبل، لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للكيان المرخّص المعنية، فيما يتعلق بأعمال وأنشطة ذلك الكيان المرخّص ("قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية")، على ألا تتعارض مع قرارات الهيئة العليا الشرعية. |
|
16-1 | تضارب المصالح: حالة تضارب فعلي أو متصوّر بين واجبات شخص ما ومصالحه الخاصة، والتي يمكن أن تؤثر على نحو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجباته/ واجباتها ومسؤولياته/ مسؤولياتها. |
17-1 | التطوير المهني المستمر: أي نوع من أنواع التدريب أو التعلم يقوم به الشخص ويضيف مزيداً من المعارف والمفاهيم والخبرات ذات الصلة بمجال الموضوع أو الدور. |
18-1 | وظائف الضبط: الوظائف، لدى الكيان المرخّص، التي تقع على عاتقها مسؤولية مستقلة عن الإدارة، لتقديم تقييم و/أو تقارير و/أو تأكيدات موضوعية، ويشمل ذلك وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة الامتثال ووظيفة التدقيق الداخلي. |
19-1 | الوظائف المحددة:وظائف الفرد المصرّح له لدى أو لصالح كيان مرخّص، ذات الطبيعة المؤثرة على أنشطة المؤسسة. |
20-1 | عملية تقييم الجدارة والنزاهة: تقييم القائمين أو المقترحين من أعضاء مجلس إدارة الكيان المرخّص وإدارتها العليا وآخذي المخاطر الجوهرية وأشخاص آخرين، حسبما يحدده المصرف المركزي. |
21-1 | المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كياناً ("الكيان الأول") و: أ) | أي شركة أم للكيان الأول؛ | ب) | أي شركة تابعة للكيان الأول أو لشركة أم للكيان الأول؛ | ج) | وأي شركة شقيقة. |
|
22-1 | شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي: الشخص الاعتباري المرخّص له من المصرف المركزي لمزاولة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي. |
23-1 | الهيئة العليا الشرعية: هيئة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بشأن التأمين التكافلي، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي. |
24-1 | وكيل التأمين: الشخص المرخّص أو المصرح له. من المصرف المركزي والمعتمد من شركة التأمين والمفوّض لمزاولة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. |
25-1 | وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المرخّص من المصرف المركزي والذي يتوسط بشكل مستقل في عمليات التأمين أو إعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل اتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. |
26-1 | شركة التأمين: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، وشركة إعادة التأمين المرخّص لها بمزاولة أعمال التأمين سواء داخل الدولة أو في الخارج. |
27-1 | استشاري التأمين: الشخص المرخّص أو المصرّح له من المصرف المركزي، والذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى أتعابه من عملائه. |
28-1 | قانون التأمين: المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين ولوائحه التنفيذية، وأي تعديلات قد تطرأ عليه/عليها. |
29-1 | المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص أو مصرح له من المصرف المركزي للعمل كوكيل تأمين، أو وسيط تأمين، أو خبير كشف وتقدير الأضرار، أو استشاري تأمين، أو اكتواري، أو مدير مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين، حسبما يحددها وينظمها قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي. |
30-1 | لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: هي جهاز معين من قِبل مؤسسة مالية إسلامية/ شركة تأمين تكافلي، يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وانشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية /شركة التأمين التكافلي، والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها. |
31-1 | المؤسسات المالية الإسلامية: هي المؤسسات المالية المرخّصة التي تمارس كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. |
32-1 | الشخص الاعتباري: أي شخص غير الشخص الطبيعي. |
33-1 | الترخيص: تصريح يصدره المصرف المركزي لمزاولة أعمال الكيان المرخّص. |
34-1 | الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص وإشراف المصرف المركزي، والمنصوص عليها في المادة (65) من قانون المصرف المركزي. |
35-1 | المنشآت المالية المرخّصة: البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخّصة وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزءاً من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، أو لديها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة. |
36-1 | الكيان المرخّص: منشأة مالية مرخّصة، أو شركة تأمين، أو شركة تأمين تكافلي، أو مهنة مرتبطة بالتأمين، تكون خاضعة لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له. |
37-1 | آخذو المخاطر الجوهرية: الموظفون ممن يعتبر أن لعملهم تأثير جوهري في مجمل ملف مخاطر الكيان المرخّص أو المجموعة. |
38-1 | المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخّص، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، لمزاولة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة. |
39-1 | الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي: أ. | يملك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛ | ب. | يكون مساهماً في الكيان الثاني، وله الحق. في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة، أو مديري الكيان الثاني؛ | ج. | أو يكون مساهماً في الكيان الثاني ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني. | | أو; | د. | إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول. |
|
40-1 | الشخص: الشخص الطبيعي. |
41-1 | الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي، أو أي قرار تصدره الهيئة العليا الشرعية. |
42-1 | مكتب التمثيل: المكتب المرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، لممارسة نشاط تمثيل مؤسسة ماليّة، تم تأسيسها في مناطق اختصاص أخرى. |
43-1 | الموظف الرئيسي: كل من يشغل وظيفة تنفيذية موازية لمهام مدير عام أو مدير مفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير إدارة أو مدير تدقيق داخلي أو مدير فرع. |
44-1 | الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية المرخّصة، المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للمؤسسة المالية المرخّصة على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي. |
45-1 | الموظفون: كافة الأشخاص العاملين لدى الكيان المرخّص، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، ما عدا أعضاء مجلس إدارتها. |
46-1 | الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. |
47-1 | شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") تابعاً لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني: أ. | يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ | ب. | مساهماً في الكيان الأول، وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة، أو مديري الكيان الأول؛ | ج. | يكون مساهماً في الكيان الأول، ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ | | أو | د. | إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني. |
|
48-1 | خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. |
49-1 | التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك، تودع في صندوق التأمين التكافلي يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه عند تحقق وقوع الخطر. |
50-1 | شركة التأمين التكافلي: هي شركة التأمين التي تم تأسيسها وتمارس أعمالها بموجب أحكام قوانين وأنظمة المصرف المركزي، والتي تكون الأعمال والأنشطة التي تمارسها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. |