تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024

يهدف هذا النظام إلى تطبيق إطار لضمان أن الأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية، لائقون وملائمون لأداء وظائفهم لدى الكيان المرخّص. وتكمّل المعايير المصاحبة هذا النظام، وتورد مزيداً من تفاصيل الإطار من خلال تحديد الحد الأدنى من المعايير والعمليات المطلوبة لتقييم جدارة ونزاهة الأشخاص المعنيين قبل التعيين، وعلى أساس مستمر أيضاً، الأمر الذي من شأنه أن يضمن سلامة الكيانات المرخّصة، والاستقرار العام للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحدد هذا النظام والمعايير المصاحبة له الوظائف والأشخاص الذين يتطلبون تصريحاً من المصرف المركزي قبل تعيينهم أو إعادة تعيينهم في وظائف لدى كيان مرخّص. وإضافة لذلك، تمت أيضاً تسمية كافة الوظائف التي تتطلب الخضوع لعملية تقييم الجدارة والنزاهة.

وبتطبيق هذا النظام والمعايير المصاحبة له، فإن المتوقع أن تتمكّن الكيانات المرخّصة من الالتزام بالتأكيد للمصرف المركزي، على أساس مستمر، بأنها تمتثل امتثالاً تاماً بمتطلبات الجدارة والنزاهة.