يعتبر أي شخص تمت الموافقة عليه من قِبل المصرف المركزي لشغل وظيفة محددة في تاريخ نفاذ هذا النظام والمعايير المصاحبة له، يعتبر مصرّحاً له من قِبل المصرف المركزي لتولي وظيفة محددة، إلى حين وجوب إجراء إعادة تقييم، بناءً على المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
2-14
تماشياً مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المصاحبة، يجب على الكيانات المرخّصة، وفي غضون تسعة (9) أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام والمعايير المصاحبة له، استكمال إجراء عملية تقييم الجدارة والنزاهة لأي شخص يشغل وظيفة محددة ولم يكن مصرحاً له من المصرف المركزي، ولكل آخذ مخاطر جوهرية لا يكون قد تم إجراء تقييم له خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لتاريخ نفاذ هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
3-14
يجب على الكيانات المرخّصة تزويد المصرف المركزي بتقرير عما تم القيام به بموجب أحكام المادة (14-2) أعلاه، بما في ذلك سجلات التقييمات التي تم إجراءها وتفاصيل أي إجراءات ذات صلة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (14): Transitional Arrangements