تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22) قيود الترخيص

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-22لشركة التمويل محدودة الترخيص أن تمارس فقط منح الائتمان قصير الأجل حسب المعايير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام.
 
2-22يجب أن يتم تمويل أنشطة شركة التمويل محدودة الترخيص، حصرياً، من خلال حقوق ملكية المساهمين، والأرباح المحتجزة، و/أو أدوات الدين.
 
3-22يحظر على شركة التمويل محدودة الترخيص الحصول على أموال من خلال التمويل الجماعي لتمويل أنشطة منح الائتمان المرخصة وفقاً لهذا النظام.
 
4-22يُحظر على شركة التمويل محدودة الترخيص قبول الودائع من أي نوع كانت.