المادة (22) قيود الترخيص
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023 1-22 | لشركة التمويل محدودة الترخيص أن تمارس فقط منح الائتمان قصير الأجل حسب المعايير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام. |
2-22 | يجب أن يتم تمويل أنشطة شركة التمويل محدودة الترخيص، حصرياً، من خلال حقوق ملكية المساهمين، والأرباح المحتجزة، و/أو أدوات الدين. |
3-22 | يحظر على شركة التمويل محدودة الترخيص الحصول على أموال من خلال التمويل الجماعي لتمويل أنشطة منح الائتمان المرخصة وفقاً لهذا النظام. |
4-22 | يُحظر على شركة التمويل محدودة الترخيص قبول الودائع من أي نوع كانت. |
5095