تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (30) إدارة النزاعات والشكاوى

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-30يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع آليات داخلية لمعالجة الشكاوى، ومعالجة النزاعات وتصحيح التظلمات، للتعامل مع الشكاوى الواردة من المقترضين أو الأطراف الأخرى بصورة عادلة وفي المواقيت المناسبة، وتضمين تفاصيل هذه الآليات في اتفاقياتهم.