كتاب روابط اجتياز لـ Article (23) Permitted Activities
المادة (23) الأنشطة المصرّح بها
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-23 | يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان قصير الأجل الممنوح لمقترض من قبل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، في أي وقت، عشرين ألف درهم (20,000 درهم إماراتي) أو ما يعادل في إجماله ثلاثة (3) أشهر إضافي الدخل المتحقق منه للمقترض، أيهما أقل (مع مراعاة القيود المفروضة في القوانين ذات الصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة). |
2-23 | ينبغي أن يكون الائتمان الأقصى الممنوح لمقترض ما قائماً على نتائج تقييمات القدرة على تحمل التكلفة التي يتم إجراءها، وإقامة اعتبار كاف للقدرة على السداد، وخفض مخاطر تراكم المديونية، وضمان المعاملة العادلة للمقترضين. |
3-23 | يجب ألا تفرض شركات التمويل محدودة الترخيص والوكلاء فائدة على الائتمان قصير الأجل. |
4-23 | يجب ألا يتجاوز إجمالي الرسوم، بما في ذلك رسوم التأخر في السداد المفروضة على أي ائتمان قصير الأجل من قبل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، 30% من مبلغ الائتمان الأصلي. وعليه، فإن الحد الأقصى للمبلغ القابل للاسترداد من المقترض على أي ائتمان قصير الأجل، بما في ذلك الحالات التي تتم فيها إعادة هيكلة، أو إعادة جدولة أو تجديد الائتمان، أو حيث يكون هنالك أي انحراف آخر عن الاتفاقية الأصلية، يجب ألا يتجاوز في إجماله 130% من قيمة الائتمان الأصلي الممنوح للمقترض. وسيقوم المصرف المركزي بمراجعة هذا المطلب على فترات منتظمة للتحقق من ملاءمة الحد الأقصى للنسبة المئوية، والتعديل حسبما تقضي الحاجة، في إطار الظروف السائدة في السوق، ضمن اعتبارات أخرى. |
5-23 | يجب ألا تتجاوز فترة سداد الائتمان قصير الأجل الممنوح من شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اتفاقية الإقراض الأصلية، بما في ذلك أي شكل من أشكال إعادة هيكلة، أو إعادة جدولة أو تجديد الائتمان أو شكل آخر من أشكال الخروج عن الاتفاقية الأصلية يؤثر على مبلغ الائتمان قصير الأجل وفترته الأصلية. |
6-23 | يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الالتزام بالمدة الأصلية للائتمان قصير الأجل، ويجب ألا تطالب بالسداد الكامل قبل نهاية مدة الائتمان المتفق عليها في العقد المبرم مع المقترض. |
7-23 | يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء ألا يستخدموا أصول المقترضين، بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، كضمان (سواء كلي أو جزئي) لأي ائتمان قصير الأجل ممنوح لمقترض. ويجب أن يتماشى تطبيق هذا المتطلب من المادة (121 مكرراً) من قانون المصرف المركزي. |