تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (29) الشفافية والإفصاح

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال (حيثما يكون منطبقاً بالمتطلبات ذات الصلة بالشفافية والإفصاح على النحو المنصوص عليه في أنظمة ومعايير المصرف المركزي حول حماية المستهلك.
 
2-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء هيكلة أنشطتهم على نسق واضح، وشفاف، مستخدمة لغة بسيطة وواضحة.
 
3-29يجب لإعلانات شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، وكافة المعلومات المقدمة، أن تشير للمقترضين بوضوح وعلى نحو جلي، في جميع الحالات، إلى أن المنتجات المعروضة هي ائتمان قصير الأجل.
 
4-29لأجل التحقق من أن لدى المقترضين القدرة على إجراء تقييم مستنير لمدى ملاءمة الائتمان قصير الأجل لاحتياجاتهم وظروفهم المالية، يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء تقديم معلومات شاملة وشفافة حول السمات الرئيسة للمنتج، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، المبلغ الإجمالي، وتاريخ انتهاء صلاحية الائتمان، وعملية الحصول على الائتمان وسداده، والرسوم ذات الصلة، والإجراءات المتخذة في حال التخلف عن السداد، وحقوق المقترض.
 
5-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح عن شروط وأحكام أعمالهم للمقترضين، وأن يوضّحوا ذلك ضمن عقد قابل للإنفاذ، والإفصاح عن أي تحديثات لاحقة لهذه الشروط والأحكام.
 
6-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح للمقترضين عن إجمالي الرسوم التي يدفعها المقترضون للحصول على الائتمان قصير الأجل. ويجب الإفصاح عن إجمالي مبلغ/قيمة الرسوم كمبلغ/قيمة إجمالية، وكنسبة من قيمة الائتمان. ويجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أيضاً أن يقدموا أمثلة واضحة لكيفية احتساب وتطبيق الرسوم، لاسيما فيما يتعلق بأي رسوم تأخر في السداد.
 
7-29يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء إبلاغ المقترضين بتبعات التأخر في السداد وحثّهم على التسوية السريعة. ويجب أن يتم تحديد أي رسوم مطبقة في حالة التأخر في السداد بوضوح للمقترضين، ويجب أن تكون معقولة.
 
8-29يجب على المقترض التوقيع على وثائق الائتمان، ويجب تزويده بنسخة موقعة من قبل شركة التمويل محدودة الترخيص و/أو الوكيل، والمقترض.
 
9-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح بوضوح عن الأحكام المتاحة للمساعدة في حالات المشقة للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك حلول مناسبة لإدارة الدين، والسياسة ذات الصلة حول إمهال المدين.
 
10-29يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، وتحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون في السداد في المواقيت المحددة. وينبغي إبلاغ المقترضين بوضوح بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسات والإجراءات. ويجب أن تفي سياسات وإجراءات التحصيل والضوابط ذات الصلة بمتطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.