كتاب روابط اجتياز لـ Article (27) Risk Management and Internal Controls
المادة (27) إدارة المخاطر والضوابط الداخلية
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-27 | يجب أن تتوفر لدى شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الأطر الملائمة المعتمدة لحوكمة المخاطر والتي تقوم بتحديد كافة المخاطر الجوهرية، ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحديد مصادر المخاطر الجوهرية، وقياسها، وتقييمها، ومراقبتها ورفع التقارير عنها ضبطها أو تقليلها، في المواقيت الملائمة. |
2-27 | يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من قيامهم بإرساء ضوابط داخلية كافية، والتحقق من فصل الواجبات على نحو سليم ضمن الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم يتم إجراءها في حدود سياسات، وسلطات وإجراءات موثقة على نحو واضح. |
3-27 | يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، عند تعريف وتقييم المخاطر الجوهرية، الأخذ في الاعتبار ملف مخاطرها وطبيعة وحجم ودرجة تعقد أعمالها وهيكلها. |
4-27 | يجب أن يكون لدى شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء خطط عمل لتقليل المخاطر الجوهرية الرئيسة، ومراقبتها، ورفع التقارير بشأنها على أساس مستمر. |
5-27 | يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن يضعوا ضوابط داخلية وإجراءات إدارية كافية فيما يتعلق بالمخاطر السيبرانية وعمليات الاحتيال ذات الصلة. |
6-27 | يتعين أن تتوفر لشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء موارد كافية لإجراء الاكتتاب الائتماني والتقييم الشامل لمخاطر الائتمان للمقترضين على نحوٍ مناسب وقبل منح الائتمان قصير الأجل. |