تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (27) إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-27يجب أن تتوفر لدى شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الأطر الملائمة المعتمدة لحوكمة المخاطر والتي تقوم بتحديد كافة المخاطر الجوهرية، ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحديد مصادر المخاطر الجوهرية، وقياسها، وتقييمها، ومراقبتها ورفع التقارير عنها ضبطها أو تقليلها، في المواقيت الملائمة.
 
2-27يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من قيامهم بإرساء ضوابط داخلية كافية، والتحقق من فصل الواجبات على نحو سليم ضمن الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم يتم إجراءها في حدود سياسات، وسلطات وإجراءات موثقة على نحو واضح.
 
3-27يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، عند تعريف وتقييم المخاطر الجوهرية، الأخذ في الاعتبار ملف مخاطرها وطبيعة وحجم ودرجة تعقد أعمالها وهيكلها.
 
4-27يجب أن يكون لدى شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء خطط عمل لتقليل المخاطر الجوهرية الرئيسة، ومراقبتها، ورفع التقارير بشأنها على أساس مستمر.
 
5-27يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن يضعوا ضوابط داخلية وإجراءات إدارية كافية فيما يتعلق بالمخاطر السيبرانية وعمليات الاحتيال ذات الصلة.
 
6-27يتعين أن تتوفر لشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء موارد كافية لإجراء الاكتتاب الائتماني والتقييم الشامل لمخاطر الائتمان للمقترضين على نحوٍ مناسب وقبل منح الائتمان قصير الأجل.