كتاب روابط اجتياز لـ Article (28) Compliance with Laws and Central Bank Regulations
المادة (28) الامتثال للقوانين وأنظمة المصرف المركزي
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-28 | يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع ترتيبات امتثال ملائمة للتحقق من حفاظها على الامتثال التام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قانون المصرف المركزي، وقانون الشركات التجارية، وهذا النظام وأي أنظمة أخرى سارية المفعول، حيثما ينطبق ذلك. ويجب إبلاغ المصرف المركزي بأي مخالفات. |
2-28 | يجوز للمصرف المركزي أن يضع متطلبات احترازية أو متطلبات أخرى لشركات التمويل محدودة التراخيص و/أو الوكلاء. وقد تتضمن هذه المتطلبات، على سبيل الذكر لا الحصر، فرض قيود على حجم ونطاق الأنشطة، أو متطلبات حوكمة محددة، أو ترتيبات إدارية، و/أو متطلبات لكفاية رأس المال. |
3-28 | يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال لقانون مواجهة غسل الأموال، والتعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير وقائية ملائمة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة لدى وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي. |
4-28 | يجب أن تتم إدارة شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء بتدبر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر بشكل سلبي على مصالح المقترضين. كما يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال لكافة متطلبات المصرف المركزي الرقابية المعمول بها لحماية المستهلك، وفقاً لأحكام نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي (تعميم رقم (8) – 2020) والمعايير ذات الصلة، والتي يمكن تحديثها من وقت لآخر. |
5-28 | يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التأكد من التزام مزودي خدمات التعهيد بمستوى مناسب من أمن المعلومات، وإدارة المخاطر، وتنفيذ الخدمات؛ وامتثالها لجميع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة وأنظمة المصرف المركزي المنطبقة على الخدمات التي يتم تعهيدها. |