تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) : صلاحيات المصرف المركزى

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021
  1. للمصرف المركزي اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة لحسن سير أعمال البنوك، وفقاً للأطر والحدود التي يضعها مجلس إدارة المصرف المركزي.
     
  2. للمصرف المركزي :

    أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للبنك لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.

    ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

    ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للبنك في حال مخالفته للقوانين والأنظمة السارية.