تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

7.6 توعية الموظفين

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تقييم درجة وعي الموظفين فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لأداء واجباتهم الوظيفية بشكل مناسب، وفقاً للمسؤوليات المحددة في الوصف الوظيفي للموظف، دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
ب.يعتمد تحديد نوع المعرفة والمهارات التي يحتاج أن يمتلكها كل موظف حسب طبيعة مسؤولياته، فعلى سبيل المثال، التأكد من أن الموظف المسؤول عن تنفيذ صرف العملات يكون مؤهلاً بالمعرفة والمهارات المتعلقة على وجه التحديد بما يلي:
  1.تنفيذ جميع الخطوات أو العمليات اللازمة في معاملات صرف العملات، والتي يتحمل الموظف مسؤولية تنفيذها وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية.
  2.درجة معقولة من الفهم لمخاطر عدم الالتزام بالشريعة في معاملات صرف العملات التي يجريها، وعواقبها المحتملة والخطوات أو الإجراءات المطلوبة للإدارة السليمة لمنع وقوع الإشكالات المحتملة.
ج.ينبغي على المؤسسة المالية الإسلامية أن تطور برنامجًا مناسباً للتدريب وتوعية الموظفين.