تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

6.8 نشر التقرير النهائي

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي عمل الإجراءات الآتية بشأن نشر التقرير النهائي:

أ.إرسال التقرير النهائي إلى الأطراف ذات الصلة في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد الاعتماد من قبل اللجنة.
ب.إدراج جميع إشكالات التقرير في سجل متابعات لرصد حالة تنفيذ معالجة الإشكالات ("سجل المتابعات").
ج.على كل طرف مسؤول عن المعالجة أن يقدم التأكيد لوظيفة الامتثال الشرعي في غضون الجدول الزمني المتفق عليه، أو بشكل دوري عند الاقتضاء، أن جميع إجراءات المعالجات المحددة في التقرير النهائي قد تم تنفيذها، وأن يكون هذا التأكيد مدعوما بأدلة كافية لكل إشكال.
د.إذا لم يتم تنفيذ معالجة أي من المعالجات المحددة ضمن الجدول الزمني في التقرير النهائي، ينبغي على الطرف المسؤول على المعالجة تقديم أسباب وأدلة لعدم تنفيذ المعالجة وتاريخ الانتهاء المستهدف.
ه.رصد المستجدات بشأن حل الإشكالات وتنفيذ المعالجات.