تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (5) : طلب الحصول على الموافقة

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
  1. يجب أن يكون طلب الحصول على موافقة المصرف المركزي معدا بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي، ومصحوبا بكافة ما قد يطلبه من معلومات.
     
  2. يجب أن يحتوي طلب الحصول على موافقة المصرف المركزي المعلومات، ويتناول الموضوعات التالية:
    1.  
    2. أ‌. استبيان مستكمــل حســب الأصول، معــد بالشكل الذي يحـــدده المصرف المركزي، ويتضمن متطلبات بإثبات سلامة الوضع المالي وسمعــة المساهمين؛
    3.  
    4. ب‌. عرض تفصيلي لحصة/حصص ملكية مقدم الطلب في البنك، متضمنا كافة الحصص المباشرة وغير المباشرة، مع ذكر أسماء أي مساهم معيّن/مساهمين معيّنين وحصة/حصص ملكيتهم. وإضافة لذلك، يجب توفير هذه المعلومات نفسها فيما يتعلق بحصة الملكية/حصص الملكية في البنك العائدة لأية أطراف تعمل معا بالاتفاق مع مقدم الطلب؛
    5.  
    6. ج‌. بيانات مالية تفصيلية للكيان الذي يملكه مقدم الطلب، تغطي فترة ثلاث (3) سنوات على الأقل، سابقة لتاريخ تقديم الطلب.
    7. د‌. أية معلومات أخرى تكون ضرورية بشكل معقول كي يتوصل المصرف المركزي إلى قرار قائم على المعطيات الأساسية للطلب.
    8.  
  3. ينظر المصرف المركزي في كل طلب بناء على معطياته الأساسية، وعلى أساس كل حالة على حدة. ويتعين على مقدم الطلب أن يثبت، بما يقنع المصرف المركزي، أنه مستوف حاليا للمعايير، وسيظل في المستقبل مستوفيا للمعايير اللازمة لأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا لدى بنك.
     
  4. يجب أن يتم إعداد طلب الحصول على موافقة المصرف المركــزي بواسطة وباســـم المساهم المستفيد (النهائي). ويؤدي أي إخلال بهذا الإلزام إلى إبطال أية موافقة يكون قد تم إصدارها فيما يتعلق بذلك الطلب، كما سيعتبر أي شخص مشارك في مثل هذا الطلب غير أهل لأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.
     
  5. أي تصرف أو تقاعس يخفي الهوية الحقيقية لمساهم مستفيد متقدم بطلب للحصول على موافقة المصرف المركزي على حصوله أو امتلاكه لحصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة، يبطل أية موافقة يصدرها المصرف المركزي تتعلق بذلك الطلب. وسيعتبر أي شخص مشارك في مثل هذا الطلب شخص غير أهل أو جدير بأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.
     
  6. يعتبر أي شخص يزوّد المصرف المركزي بمعلومات كاذبة، أو زائفة، أو احتيالية، أو غير صحيحة أو مضللة بصورة جوهرية أو غير صحيحة بصورة جوهرية، فيما يتعلق بطلب ما، شخص غير أهل أو جدير بأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.