تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (4): اعتبــار حصة الملكية مؤثــرة أو مســيطرة

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
  1. يجوز للمصرف المركزي، إذا ارتأى، وفقا لتقديره الخاص، أن هذا هو جوهر الموضوع، أن يعتبر مساهما مستفيدا واحدا أو أكثر من مساهم مستفيد، بمفرده، أو معا بالاتفاق، هو مساهم مؤثر أو مساهم مسيطر، أو يشكلون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، حسبما تكون الحالة. وفي هذه الحالة، ستعتبر حصة/حصص الملكية المقابلة المحتفظ بها، مشكّلة لحصة ملكية/حصص ملكية مؤثرة أو حصــة ملكية/حصص ملكية مســـيطرة، حسبما تكون الحالة.
     
  2. يجب على البنوك أن تزوّد المصرف المركزي بمعلومات كافية للتعرّف على أولئك الأشخاص الذين يسيطرون على ممارسة عدد مؤثر أو مسيطر من حقوق التصويت. ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من امتثال البنك لمتطلبات تزويد المصرف المركزي بهذه المعلومات.