تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطــاق التطبــيق:

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010

ينطبق هذا النظام على كافة البنوك. العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى كافة مساهمي البنوك الحاليين والمحتملين. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات مجموعـات هامة، بما في ذلك أي مؤسسات تابعة او شركات شقيقة او فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

ويطلب من فروع البنوك الدولية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تقوم فقط بإبلاغ المصرف المركزي عندما يكون هنالك أي تغيير في تركيبة مالكي الحصص المؤثرين/المسيطرين (حسب التعريفات المنصوص عليها في هذا النظام) في الشركة الأم.