تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (7): إلغـــاء الموافقــة

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
  1. يجـوز للمصرف المركــــزي، إذا قـــرر أنه قــــد وافق على تغيير في ملكية حصــــة مؤثرة، بناء على طلب يحتوي معلومــــات مضللة أو غــــير صحيحة، أن يســـحب موافقته، ويرفض الطلب، أو يعدّل موافقته من خلال فرض شرط واحد أو عدة شروط، أو يلزم المساهم بالتصرف في الحصة بموجـــب الشــروط التي يحددها المصرف المركزي.
     
  2. وحتى يتم التخلي عن حصة الملكية المؤثرة غير الموافق عليها، وفقا للشروط التي حددها المصرف المركزي، يمنع المساهم، فيما يتعلق بذلك الجزء الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة (الحصة الزائدة) للبنك، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع. والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
     
  3. يعتبر الإلزام بأن يكون المساهم المؤثر أو المسيطر مستوفيا لمعايير الأهلية والجدارة، إلزاما مستمرا. ويجوز للمصرف المركزي أن يلغي موفقته على حصة مؤثرة أو مسيطرة إذا لم يعد المساهم مستوفيا لمعايير الأهلية والجدارة، أو يقرر المصرف المركزي أن أي من المعلومــــات المقدمة كجـــزء مـــن الطلب كــانت كاذبة أو احتيالية أو وهمية، أو كانت على أي نحو آخر مضللة أو غير صحيحة على نحو جوهري.