تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهــدف:

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010

يهدف هذا النظام الى إرساء الحد الأدنى من المعايير المقبولة للمنهجيات التي تتبعها البنوك في نقل حصص الملكية الكبيرة، وذلك بهدف:

  1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
  2. ii. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية العملاء الأفراد.