تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (9): الصيرفة الإسلامية

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
  1. يتعيّن على البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تتحقق من أن أية تغييرات مؤثرة في حصص الملكية، وتقع تحت نطاق هذا النظام، قد تم تنفيذها بموجب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبناء على أي قرارات/فتاوى ذات صلة، صادرة عن أي الهيئة العليا الشرعية.