تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (8): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
  1. يجب على البنك أن يزوّد المصرف المركزي بكافة ما يطلبه من معلومات فيما يتعلق بالمساهم/المساهمين المؤثرين أو المساهم/المساهمين المسيطرين. ويشكّل الإخفاق في الامتثال لذلك، إخلالا بالمتطلبات المستمرة المنصوص عليها في هذا النظام.
     
  2. ما لم، وحتى يتم تصحيح الوضع بما يرضي المصرف المركزي، يجب على المساهم الذي يخفق في الالتزام بمتطلبات رفع التقارير الواردة في هذا النظام، التصرف في ذلك الجزء من حصته الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة للبنك (الحصة الزائدة). كما يجب منع، فيما يتعلق بتلك الحصة الزائدة، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع، والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
     
  3. يجب على البنك أن يزوّد المصرف المركزي بمعلومات بشأن مساهميه، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام، أو على أي نحو يكون مطلوبا بواسطة المصرف المركزي.
     
  4. يجب على البنك أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بتغيير أو مقترح بتغيير في مساهم مؤثر أو حصة ملكية مؤثرة، أو في مساهم مسيطر أو حصة ملكية مسيطرة.
     
  5. يجب على البنك أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأية معلومات جوهرية قد تؤثر سلبيا على ملاءمة مساهم مؤثر أو مساهم مسيطر.
     
  6. يجب على فرع البنك الأجنبي أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأي تغيير أو تغيير مقترح في الحصص المسيطرة أو الحصص المؤثرة في مؤسسته الأم، ويزوّد المصرف المركزي بهذه المعلومات ذات الصلة على النحو الذي قد يطلبه.
     
  7. يلتــزم المساهمون المعـــيّنون بتزويد البــنك، عنـد طلبه، باســـم المــساهم المستفــيد، وأيــة تفاصــيل مطلوبة أخرى.
     
  8. يجب على البنوك أخذ هويـة المساهمين المستفيدين في الاعتبار عند رفعها تقارير للمصرف المركزي حول المساهم/المساهمين المؤثرين، والمساهم/المساهمين المسيطرين، حسبما هو مطلوب بموجب أحكام هذا النظام.
     
  9. يتعيّن على البنوك أن تحصل من كافة المساهمين المؤثرين والمساهمين المسيطرين على المعلومات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي على أساس سنوي.