تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

1. المقدمة

1-1

يتمثّل أحد أهداف المصرف المركزي، المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، في تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأسس لمزاولتها، وتحديد المعايير اللازمة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي.

2-1

البيئة التجريبية الرقابية هي أداة إشرافية تمكِّن المشاركين فيها من تجربة / اختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المبتكرة فيما يتعلق بالخدمات المالية في بيئة معينة وخلال مدة زمنية محددة، وبما يخضع لإشراف رقابي مناسب، وذلك لضمان أفضل المخرجات لجميع أصحاب المصلحة ("البيئة التجريبية الرقابية").

3-1

يحدّد نظام شروط البيئة التجريبية الشروط التي تم وضعها من جانب المصرف المركزي لإعفاء كل من يرغب في تجربة نماذج أعمال ومنتجات وخدمات مبتكرة خاصة بالأنشطة المالية المرخّصة من متطلب الحصول على الترخيص. وسيتم إجراء هذه التجارب ضمن بيئة معينة وخلال مدّة زمنية محدّدة، وستخضع للإشراف المناسب من جانب المصرف المركزي طوال فترة التجربة حرصًا على تحقيق أفضل المخرجات لجميع أصحاب المصلحة. وتستهدف هذه الشروط تمكين المشارك من هيكلة أعماله بالشكل الأفضل الذي يتفق مع الأنظمة الرقابية، إلى جانب تمكين المصرف المركزي أيضًا من معرفة تأثير أنشطة المشارك في تحقيق أهداف المصرف المركزي، وذلك من خلال الاستعانة بالأدوات الإشرافية، مثل المراقبة والإشراف.

4-1

تتطّلب ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة من قِبَل أي شخص التقدّم بطلب للمصرف المركزي للعمل كمنشأة مالية مرخّصة. وتوفّر الشروط طريقة بديلة لمزاولة الأنشطة المالية المرخّصة، وذلك خلال فترة زمنية محدودة وبما يخضع للمتطلبات المحددة في هذه الشروط، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى يضعها المصرف المركزي. ويعتمد المصرف المركزي على صلاحياته الواردة في المادة (64)(4) من قانون المصرف المركزي لإعفاء أنشطة وممارسات معيّنة من شرط طلب الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخّصة أو الترويج لها.

5-1

تم إصدار الشروط عملًا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقًا للمادة (67) من قانون المصرف المركزي.

6-1

لضمان وجود مستوىً مناسب من الرقابة والإشراف، يُلزِم المصرف المركزي أي مقدّم طلب ينجح في الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية باستيفاء الحد الأدنى من معايير الأهلية، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية، بالإضافة إلى أي معايير والتزامات إضافية يحدّدها المصرف المركزي وفقًا لتقديره الخاص. وسيُطلب من المشاركين، طوال مدة مشاركتهم في البيئة التجريبية الرقابية، التواصل مع المصرف المركزي من خلال مشرف الحالة المعيّن؛ حيث سيتيح ذلك لكلٍ من المشاركين والمصرف المركزي التعرف على المجالات الرئيسة للأثر الرقابى المترتب على الأعمال المقترحة. وبحلول أو قُرابة نهاية المدة الزمنية المحدّدة للبيئة التجريبية الرقابية، يخضع المشاركون لإجراءات مبسّطة للحصول على ترخيص، مع مساعدة من المصرف المركزي لتحديد التحسينات المطلوبة في حوكمتهم وهيكلهم وعملياتهم ونظمهم وضوابطهم، بالإضافة إلى جوانب أخرى، أو يطلب منهم وقف كل أعمالهم أو جزء منها بناءً على ما يحدده المصرف المركزي بشأن تأثير تلك الأعمال على أهداف المصرف المركزي. ورغم ما تقدّم، للمصرف المركزي أن يطلب من أي مشارك وقف كافة أعماله أو جزء منها في أي وقت خلال مشاركته في البيئة التجريبية الرقابية.