تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) فتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. لوكيل التأمين التقدم بطلب فتح فرع أو أكثر للوكالة داخل الدولة إذا توفرت الشروط الآتية :
    1. أ‌- أن يكون قد مضى على قيده في السجل مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية.
    2. ب‌- أن تطلب الشركة الموكلة فتح فرع للوكالة .
    3. ج‌- حصول الموافقة المبدئية من السلطة المختصة في الإمارة المعنية
    4. د- خطة العمل المقترحة للفرع المراد فتحه .

2 - يقدم وكيل التأمين طلباً الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية.
3 - يصدر المدير العام قراراً بالموافقة على فتح الفرع أو رفض الطلب ويكون قراره بالرفض نهائياً .