كتاب روابط اجتياز لـ Article (25) Minimum Capital Requirements
المادة (25) متطلبات الاحد الأدنى لرأس المال
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-25 | يتعيّن على شركة التمويل محدودة الترخيص الاحتفاظ، على أساس مستمر، بحد أدنى لرأس المال. | ||||||
2-25 | يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص الاحتفاظ، في جميع الأوقات بأيهما الأعلى من التالي:
| ||||||
3-25 | يتألف إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
| ||||||
4-25 | يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
| ||||||
5-25 | يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي على أي تغييرات في رأسمالها. | ||||||
6-25 | يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يفرض متطلبات أعلى للحد الأدنى لرأس المال على شركة تمويل محدودة الترخيص، آخذ في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، حجم الشركة، وطبيعة وحجم عملياتها، وحجم المعاملات. |