تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (25) متطلبات الاحد الأدنى لرأس المال

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-25يتعيّن على شركة التمويل محدودة الترخيص الاحتفاظ، على أساس مستمر، بحد أدنى لرأس المال.
 
2-25

يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص الاحتفاظ، في جميع الأوقات بأيهما الأعلى من التالي:

أ.‌ إجمالي أموال رأسمالية قدرها عشرون مليون درهم (20,000,000) درهم إماراتي،
‌ب.

أو إجمالي أموال رأس مالية بما يعادل 5 في المائة من حجم الإقراض القائم.

3-25

يتألف إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:

أ.‌ رأس المال المدفوع؛
‌ب.‌ الاحتياطيات، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
ج.

‌ والأرباح المحتجزة.

4-25

يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:

أ.‌ الخسائر المتراكمة؛
‌ب.

‌ والشهرة

5-25

يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي على أي تغييرات في رأسمالها.

6-25يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يفرض متطلبات أعلى للحد الأدنى لرأس المال على شركة تمويل محدودة الترخيص، آخذ في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، حجم الشركة، وطبيعة وحجم عملياتها، وحجم المعاملات.