تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26) الحوكمة

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-26يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن يضعوا مبادئ وسياسات للحوكمة المؤسسية، وإرساء هيكل تنظيمي وهيكل حوكمة معتمد، وتطبيق إطار للأهلية والجدارة.
 
2-26يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تقدم للمصرف المركزي هيكل الحوكمة التنظيمي الخاص بها، وتزويده بنسخ محدّثة في حال حدوث تغييرات هامة في الهيكل (الهياكل).
 
3-26يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من قيامهم بإرساء إطار ملائم لإدارة المخاطر، وضوابط داخلية كافية، وفصل سليم للواجبات ضمن الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم يتم إجراءها في حدود سياسات، وصلاحيات وإجراءات موثقة على نحو واضح، ومدققة داخلياً.
 
4-26يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تعيين أي أشخاص مصرح لهم.
 
5-26يجب أن يكون كافة الأشخاص المطلوب اعتمادهم كأفراد مصرح لهم لشركة تمويل محدودة الترخيص، من ذوي الجدارة والنزاهة، ويظلوا كذلك طوال مدة تعيينهم. ويشمل الأشخاص المطلوب اعتمادهم كأفراد مصرّح لهم، على سبيل الذكر لا الحصر، أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والأشخاص العاملين في وظائف المراقبة.
 
6-26يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل إجراء أي تغييرات في عضوية مجالس إداراتها.
 
7-26يجب أن يتوفر لشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء عدد كاف من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءات والمهارات المطلوبة، كي يتمكنوا معاً وكأفراد، من توفير مجموعة المهارات والخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم على نحو سليم واحترازي.