كتاب روابط اجتياز لـ Article (26) Governance
المادة (26) الحوكمة
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-26 | يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن يضعوا مبادئ وسياسات للحوكمة المؤسسية، وإرساء هيكل تنظيمي وهيكل حوكمة معتمد، وتطبيق إطار للأهلية والجدارة. |
2-26 | يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تقدم للمصرف المركزي هيكل الحوكمة التنظيمي الخاص بها، وتزويده بنسخ محدّثة في حال حدوث تغييرات هامة في الهيكل (الهياكل). |
3-26 | يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من قيامهم بإرساء إطار ملائم لإدارة المخاطر، وضوابط داخلية كافية، وفصل سليم للواجبات ضمن الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم يتم إجراءها في حدود سياسات، وصلاحيات وإجراءات موثقة على نحو واضح، ومدققة داخلياً. |
4-26 | يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تعيين أي أشخاص مصرح لهم. |
5-26 | يجب أن يكون كافة الأشخاص المطلوب اعتمادهم كأفراد مصرح لهم لشركة تمويل محدودة الترخيص، من ذوي الجدارة والنزاهة، ويظلوا كذلك طوال مدة تعيينهم. ويشمل الأشخاص المطلوب اعتمادهم كأفراد مصرّح لهم، على سبيل الذكر لا الحصر، أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والأشخاص العاملين في وظائف المراقبة. |
6-26 | يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل إجراء أي تغييرات في عضوية مجالس إداراتها. |
7-26 | يجب أن يتوفر لشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء عدد كاف من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءات والمهارات المطلوبة، كي يتمكنوا معاً وكأفراد، من توفير مجموعة المهارات والخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم على نحو سليم واحترازي. |