تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (28) الامتثال للقوانين وأنظمة المصرف المركزي

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-28يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع ترتيبات امتثال ملائمة للتحقق من حفاظها على الامتثال التام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قانون المصرف المركزي، وقانون الشركات التجارية، وهذا النظام وأي أنظمة أخرى سارية المفعول، حيثما ينطبق ذلك. ويجب إبلاغ المصرف المركزي بأي مخالفات.
 
2-28يجوز للمصرف المركزي أن يضع متطلبات احترازية أو متطلبات أخرى لشركات التمويل محدودة التراخيص و/أو الوكلاء. وقد تتضمن هذه المتطلبات، على سبيل الذكر لا الحصر، فرض قيود على حجم ونطاق الأنشطة، أو متطلبات حوكمة محددة، أو ترتيبات إدارية، و/أو متطلبات لكفاية رأس المال.
 
3-28يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال لقانون مواجهة غسل الأموال، والتعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير وقائية ملائمة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة لدى وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي.
 
4-28يجب أن تتم إدارة شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء بتدبر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر بشكل سلبي على مصالح المقترضين. كما يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال لكافة متطلبات المصرف المركزي الرقابية المعمول بها لحماية المستهلك، وفقاً لأحكام نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي (تعميم رقم (8) – 2020) والمعايير ذات الصلة، والتي يمكن تحديثها من وقت لآخر.
 
5-28يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التأكد من التزام مزودي خدمات التعهيد بمستوى مناسب من أمن المعلومات، وإدارة المخاطر، وتنفيذ الخدمات؛ وامتثالها لجميع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة وأنظمة المصرف المركزي المنطبقة على الخدمات التي يتم تعهيدها.