للمصرف المركزي أن يقوم بإجراء التقييمات الخاصة به، والمقابلات الشخصية، وتقصي الخلفية، وإجراءات التحقق الأمني وغيرها من التحقيقات المفصّلة، للتأكد من دقة واكتمال وصلة المعلومات والوثائق المقدمة من قِبل الشخص المرشّح و/أو الكيان المرخّص، وذلك قبل منح تصريحه بتعيين شخص ما في وظيفة محددة.
2-3
للمصرف المركزي أن يطلب معلومات بشأن شخص من أشخاص آخرين، أو أشخاص اعتباريين أو سلطات داخل أو خارج الدولة للاسترشاد بها في قراره بشأن التصريح.
3-3
للمصرف المركزي أن يحدد النماذج التي يتعيّن استكمالها، والمستندات الداعمة التي يجب تقديمها لدعم طلب الحصول على التصريح.
4-3
للمصرف المركزي، عند منحه لتصريح بتعيين شخص مصرّح له، أن يفرض شروطاً و/أو قيوداً معينة على التصريح.
5-3
وللمصرف المركزي أن يطلب، حسب تقديره الخاص وعلى أساس كل حالة على حدة، إخضاع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، و/أو الإدارة العليا للشركة الأم، أو الشركات التابعة أو الشقيقة للكيان المرخّص، لعملية تقييم الجدارة والنزاهة.
6-3
للمصرف المركزي، في ظروف بعينها، أن يعدّل متطلبات محددة منصوص عليها في هذا النظام والمعايير المصاحبة له، فيما يتعلق بحالة معيّنة.
7-3
للمصرف المركزي، في أي وقت، أن يعزل، أو يلغي تعيين أي شخص، إذا تبيّن أن ذلك الشخص غير جدير وغير نزيه، أو غير مستوفٍ لمعايير الملاءمة للمنصب الذي يشغله، أو عندما يقرر المصرف المركزي أن تعيين ذلك الشخص سيعرض سلامة واستقرار الكيان المرخّص لمخاطر كبيرة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (3): Central Bank Powers