كتاب روابط اجتياز لـ المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (3) نطاق التطبيق
يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/20251.3 | ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة من قبل المصرف المركزي. |
2.3 | يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتخُطر بها المؤسسات المالية الإسلامية. |