تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (31) رفع التقارير وحفظ السجلات

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-31يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص أن تقدم تقارير للمصرف المركزي بالشكل، وبالتواتر والإطار الزمني الذي يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر.
 
2-31ترفع شركة التمويل محدودة الترخيص تقريراً للمصرف المركزي حول كل من البنود التالية، على فترات يحددها المصرف المركزي:
 
أ.‌ الوضع المالي؛
‌ب.وصف لمنتجاتها وخدماتها؛
 
‌ج.وصف لهيكل رسومها؛
 
‌د.وصف لقاعدة عملائها؛
 
‌ه.تفاصيل محفظتها الائتمانية، بما في ذلك الحجم والتوزيع الديمغرافي؛
 
‌و.محفظة المتأخرات والتخلف عن السداد؛
 
‌ز.وصف للشكاوى المستلمة ووضعية الحلول لهذه الشكاوى؛
 
ح.‌ جميع الأنشطة ذات الصلة بالاحتيال، بما في ذلك الداخلية والخارجية ومحاولات الاحتيال؛
 
ط.‌ تفاصيل نقاط الضعف التي تم التعرف عليها في النظم الإلكترونية والأمن عبر الإنترنت.
 
‌ي.تفاصيل العقود/ترتيبات التعهيد؛
 
‌ك.وأي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.
 
3-31يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تخطر المصرف المركزي على الفور بأي تغييرات في ملكيتها و/أو إدارتها العليا.
 
4-31‏يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الاحتفاظ بدفاتر وسجلات كافية ودقيقة في جميع الأوقات فيما يتعلق بأعمالهم، واتفاقياتهم، وعقودهم وسجلاتهم المحاسبية بما يتماشى مع الإطار القانوني ذي الصلة.
 
5-31يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء تحديد وفصل أعمالهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية المرخصة عن أي أعمال أخرى، من حيث الاحتفاظ بعمليات محاسبية وحسابات منفصلة، وكذلك فصل السجلات والمعلومات الأخرى.
 
6-31يجب علي شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن تعتمد المعايير الأكثر تشددا في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والضوابط اللازمة للتحقق من استيفاء هذه المعايير.
 
7-31يجب أن تتاح كافة الوثائق، والسجلات والمواد للفحص من قبل المصرف المركزي من وقت لآخر، بناء على طلب المصرف المركزي و/أو خلال إجراء عمليات التقييم، بما في ذلك التفتيش الميداني من قبل المصرف المركزي، والمراجعات التي يجريها طرف ثالث آخر بطلب من المصرف المركزي، و/أو عمليات التدقيق الخاصة التي يجريها مدقق خارجي.
 
8-31يجب أن تتضمن السجلات التي تحتفظ بها شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء ما يلي:
 
أ.السجلات التاريخية للمعلومات المعروضة على شبكة الانترنت (المواقع الإلكترونية/وسائل التواصل الاجتماعي/أي وسائط أخرى) وأي نسخ مطبوعة، إن وجدت، تعرض الاتصالات الترويجية، والإعلانات أو الشعارات والعبارات الترويجية الخاصة بشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، على شبكة الإنترنت.
 
ب.السياسات الداخلية، والإجراءات والوثائق التشغيلية؛
 
‌ج.السجلات المؤسسية والمالية ودفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعية؛
 
‌د.التقارير والبيانات الصادرة للمقترضين والسلطات الرقابية؛
 
‌ه.أي عقود، واتفاقيات، وتقارير ائتمانية، واتصالات، ووثائق أخرى تتعلق بالمقترضين؛
 
‌و.سجلات تثبت أن لدى شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل آليات مراقبة مطبّقة لمعالجة الشكاوى والتظلمات؛
 
‌ز.سجلات لشكاوى العملاء ووضعيتها من حيث الحلول؛
 
ح.معلومات، وحسابات واتصالات الإدارة؛
 
ط.سجلات الموارد البشرية؛
 
‌ي.الوثائق ذات الصلة ببنية تقنية المعلومات وأمنها؛
 
‌ك.وأي سجلات أخرى يحددها المصرف المركزي.