يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص أن تقدم تقارير للمصرف المركزي بالشكل، وبالتواتر والإطار الزمني الذي يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر.
2-31
ترفع شركة التمويل محدودة الترخيص تقريراً للمصرف المركزي حول كل من البنود التالية، على فترات يحددها المصرف المركزي:
أ.
الوضع المالي؛
ب.
وصف لمنتجاتها وخدماتها؛
ج.
وصف لهيكل رسومها؛
د.
وصف لقاعدة عملائها؛
ه.
تفاصيل محفظتها الائتمانية، بما في ذلك الحجم والتوزيع الديمغرافي؛
و.
محفظة المتأخرات والتخلف عن السداد؛
ز.
وصف للشكاوى المستلمة ووضعية الحلول لهذه الشكاوى؛
ح.
جميع الأنشطة ذات الصلة بالاحتيال، بما في ذلك الداخلية والخارجية ومحاولات الاحتيال؛
ط.
تفاصيل نقاط الضعف التي تم التعرف عليها في النظم الإلكترونية والأمن عبر الإنترنت.
ي.
تفاصيل العقود/ترتيبات التعهيد؛
ك.
وأي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.
3-31
يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تخطر المصرف المركزي على الفور بأي تغييرات في ملكيتها و/أو إدارتها العليا.
4-31
يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الاحتفاظ بدفاتر وسجلات كافية ودقيقة في جميع الأوقات فيما يتعلق بأعمالهم، واتفاقياتهم، وعقودهم وسجلاتهم المحاسبية بما يتماشى مع الإطار القانوني ذي الصلة.
5-31
يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء تحديد وفصل أعمالهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية المرخصة عن أي أعمال أخرى، من حيث الاحتفاظ بعمليات محاسبية وحسابات منفصلة، وكذلك فصل السجلات والمعلومات الأخرى.
6-31
يجب علي شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن تعتمد المعايير الأكثر تشددا في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والضوابط اللازمة للتحقق من استيفاء هذه المعايير.
7-31
يجب أن تتاح كافة الوثائق، والسجلات والمواد للفحص من قبل المصرف المركزي من وقت لآخر، بناء على طلب المصرف المركزي و/أو خلال إجراء عمليات التقييم، بما في ذلك التفتيش الميداني من قبل المصرف المركزي، والمراجعات التي يجريها طرف ثالث آخر بطلب من المصرف المركزي، و/أو عمليات التدقيق الخاصة التي يجريها مدقق خارجي.
8-31
يجب أن تتضمن السجلات التي تحتفظ بها شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء ما يلي:
أ.
السجلات التاريخية للمعلومات المعروضة على شبكة الانترنت (المواقع الإلكترونية/وسائل التواصل الاجتماعي/أي وسائط أخرى) وأي نسخ مطبوعة، إن وجدت، تعرض الاتصالات الترويجية، والإعلانات أو الشعارات والعبارات الترويجية الخاصة بشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، على شبكة الإنترنت.
ب.
السياسات الداخلية، والإجراءات والوثائق التشغيلية؛
ج.
السجلات المؤسسية والمالية ودفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعية؛