تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (32) الإشراف والتفتيش

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-32يجوز للمصرف المركزي أن يقوم بإجراء عمليات تفتيش ميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل، أو أن يعين طرفا ثالثا للقيام بذلك، في أي وقت يراه ملائماً، بغرض التحقق من الالتزام بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنظمة المصرف المركزي.