كتاب روابط اجتياز لـ Article (32) Supervision and Examination
المادة (32) الإشراف والتفتيش
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-32 | يجوز للمصرف المركزي أن يقوم بإجراء عمليات تفتيش ميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل، أو أن يعين طرفا ثالثا للقيام بذلك، في أي وقت يراه ملائماً، بغرض التحقق من الالتزام بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنظمة المصرف المركزي. |