تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): مسؤوليات الكيان المرخّص

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
1-4يجب على فروع الكيانات المرخّصة الأجنبية إنشاء هياكل محلية للحوكمة، مثل لجنة الإدارة العليا أو ما يعادلها، تفي بمسؤوليات مجلس الإدارة التي يتطلبها هذا النظام والمعايير المصاحبة له. ويجب على هيكل الإدارة المحلي للفرع أن يتخذ الخطوات اللازمة لمساعدة الفرع في الوفاء بمسؤوليات الجدارة والنزاهة الخاصة به، بما يتماشى مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له. وتقع على عاتق هياكل الإدارة المحلية مسؤولية التحقق من تطبيق المتطلبات القانونية والرقابية المحلية، وإجراء التعديلات اللازمة، حيثما كان ذلك ملائماً، عندما تتعارض متطلبات المجموعة مع أي من أحكام هذا النظام أو المعايير المصاحبة له.
2-4يجب على الكيانات المرخّصة التحقق من أن كافة الموظفين ملائمين للوظائف التي يشغلونها، بما في ذلك الموظفون الذين يقدمون المشورة و/أو يقدمون التوصيات للعملاء، والذين يجب أن يكونوا مؤهلين وكفؤين بشكل مناسب للقيام بأدوارهم. وللمصرف المركزي أن يصدر أنظمة إضافية حول الملاءمة، في هذا الصدد.
3-4يجب أن تتحمّل الكيانات المرخّصة المسؤولية عن تقييم جدارة ونزاهة الأشخاص الذين يشغلون المناصب التي تخضع للتقييم. ويجب على الكيانات المرخّصة إبلاغ المصرف المركزي بنتائج كافة التقييمات المتعلقة بجدارة ونزاهة الأشخاص المصرّح لهم، بما في ذلك تقييمات الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة، وكفاءة وخبرات فريق الإدارة العليا وهيئات اتخاذ القرار الأخرى اللازمة لتشغيل وإدارة الأعمال على نحو احترازي وفعّال.
4-4يجب على الكيانات المرخّصة التأكد من الكفاءة الجماعية لفريق الإدارة العليا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ملف المخاطر، واستراتيجية الأعمال، وإطار الضوابط الداخلية. وتشير الكفاءة الجماعية إلى الحاجة إلى مجموعة من المؤهلات التعليمية والخبرات. ويجب على الكيانات المرخّصة التي تمارس كل أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أن تأخذ في الاعتبار الكفاءة الجماعية لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، خاصة من حيث الخبرات والمهارات ذات الصلة بأعمال وأنشطة الكيان المرخّص، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، الإطار القانوني والرقابي، ومتطلبات إدارة المخاطر. والمتطلبات التقنية.
5-4لا ينبغي تقديم أي طلبات لتعيين افراد مصرّح لهم للحصول على تصريح المصرف المركزي، إلا بعد أن يتأكد الكيان المرخّص من أن الشخص قد تم تقييمه على أنه جدير ونزيه، وتبيّن أنه ملائم للوظيفة المقترحة.
6-4يجب على الكيان المرخّص أن يقدم للمصرف المركزي نتائج عملية تقييم الجدارة والنزاهة المقدمي الطلبات، بجانب كافة الوثائق الداعمة، في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوم عمل قبل حلول التاريخ المخطط لتعيين المرشّح، وذلك للحصول على التصريح.
7-4يجب على الكيانات المرخّصة التأكد من أن المعلومات المقدّمة للمصرف المركزي لدعم طلب التصريح، بما في ذلك الأجوبة في النماذج المحددة، كاملة ودقيقة وغير مضللة أو خاطئة ومقدمة باللغة العربية و/أو الإنجليزية (حسبما هو منصوص عليه) وخالية من الأخطاء وموقّعة بواسطة شخص مخوّل بذلك من قِبل مجلس الإدارة، حيثما يكون ذلك منطبقاً. ويجب أن يكون لدى الشخص/الأشخاص الذين يوقّعون على النموذج نيابة عن الكيان المرخّص، تفويض ملائم للقيام بذلك، كما يجب ألا يكون هو الشخص الذي يُطلب له التصريح، أو الشخص الذي سيكون المدير المباشر لذلك الشخص.
8-4وفي جميع الأحوال، يجب على الكيانات المرخّصة الحصول على تصريح المصرف المركزي قبل إعادة تعيين أو تجديد عقد أي فرد مصرّح له. وفي الحالات التي يتم فيها تعديل عقد أو وثيقة تعيين لأي فرد مصرح له، يجب، كحد أدنى، الحصول على تصريح من المصرف المركزي عندما يتعلق التعديل بمدة العقد أو فترة التعيين.
9-4يجب على الكيان المرخّص ومقدمي الطلبات الامتناع عن إصدار إعلانات عامة خارجية حول التعيينات المقترحة، قبل الحصول على تصريح المصرف المركزي.
10-4إذا تم اعتبار فرد مصرّح له بأنه غير لائق. وغير نزيه، عقب استكمال تقييم قام بإجرائه الكيان المرخّص أو المصرف المركزي، يجب عزل الفرد المصرّح له من الوظيفة المحددة. ويجب استبدال الشخص خلال الفترة التي يحددها القانون أو الأنظمة السارية، وفي حال عدم وجود نصوص تحدد ذلك، خلال تسعين (90) يوماً، وفقاً لمتطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة. ويجوز للكيان المرخّص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتمديد فترة التسعين (90) يوماً، ويزوّد المصرف المركزي بمبررات كافية للطلب.
11-4وفي جميع الحالات، يجب على الكيان المرخّص. الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل إقالة، أو عزل أو إنهاء خدمة فرد مصرّح له. ويجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كافة التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك تاريخ الإنهاء المخطط له، وأسباب الإنهاء أو الفصل أو العزل المخطط له، والقرارات الموقّعة ذات الصلة. وفي حالة أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية، ورؤساء إدارات الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، يجب على الكيان المرخّص أن يحصل أيضاً على عدم الممانعة من الهيئة العليا الشرعية، قبل أنهاء خدمة الشخص أو إقالته أو عزله.
12-4وفي الحالات التي يكون فيها إنهاء خدمة الفرد المصرّح له أو عزله أو إقالته مطلوباً بسبب أفعال يمكن أن تأثر بشدة على سلامة أو استقرار الكيان المرخّص، أو حيث يكون من الممكن أن ترقى أفعال الشخص المصرّح له إلى مستوى سوء السلوك الإجرامي، بما في ذلك الاحتيال أو الانتهاكات القانونية أو الرقابية الجسيمة أو الإهمال الجسيم، يجب على الكيان المرخّص إخطار المصرف المركزي على الفور قبل الشروع في إجراءات إنهاء الخدمة أو العزل أو الإقالة. وللمصرف المركزي، في مثل هذه الحالات، أن يتخلى عن متطلب الحصول المسبق على عدم الممانعة.