تأخذ معايير تقييم الجدارة والنزاهة والملاءمة في الاعتبار كافة المعلومات ذات الصلة، سواء تم الحصول عليها من داخل الدولة أو من منطقة اختصاص أخرى، وتعتمد على تحديد ما إذا كان الشخص، حسب مقتضى الحال:
أ.
يملك المعرفة والمهارات والدراية والخبرة اللازمة؛
ب.
لديه سجل في التصرف بأمانة وأخلاق ونزاهة ولديه سمعة جيدة؛
ج.
لديه سجل جيّد في السلوك المالي؛
د.
لديه/لديها القدرة على اتخاذ قراراته الخاصة، على نحو متعقّل وموضوعي ومستقل، وليس لديه أي تضارب مصالح يكون من شأنه أن يؤثر على سلوكه/سلوكها؛
هـ.
لديه وقت كافٍ ليكرّسه لأداء واجباته/واجباتها ومسؤولياته/مسؤولياتها على أكمل وجه؛
و.
يساهم في الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة أو الكفاءة الجماعية لفريق الإدارة العليا، حسب مقتضى الحال؛
ز.
ويستوفي أي متطلبات إضافية محددة في الأنظمة المعمول بها.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (7): Fit and Proper Criteria