تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): الملاءمة الجماعية

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
1-8يجب أن تتوفر لدى مجلس إدارة الكيان المرخّص الخبرات والمعارف والمهارات الجماعية اللازمة لفهم كافة مجالات أنشطة الكيان المرخّص، بما في ذلك المخاطر الرئيسة وكيفية إدارتها، ووضع الاستراتيجية وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف الفعّال، وتسهيل الآراء المستقلة والاعتراضات البناءة في عملية صنع القرارات.
2-8يجب أخذ تنوّع المهارات والمعارف في الاعتبار عند اختيار الأشخاص لشغل الوظائف المحددة. كما تجب مراعاة التنوّع في مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمهارات والمعارف والمؤهلات والخلفية المهنية والعمر والجنس.
3-8ومن ثم يجب دعم عملية تقييم الجدارة والنزاهة بتقييم شامل للجدارة الجماعية، حيثما ينطبق ذلك، للتأكد من أن تعيين الأفراد المصرّح لهم يدعم هدفاً أوسع نطاقاً، وهو ضمان استيفاء مجلس الإدارة لمتطلبات الملاءمة الجماعية.
4-8يجب على الكيان المرخصّ، في حال ما إذا كشفت نتائج التقييم عن وجود نقص في الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة، أن يقدم للمصرف المركزي خطة عمل لتحقيق الجدارة الجماعية. وللمصرف المركزي أن يأخذ خطة العمل هذه في الاعتبار عند تقييم أي طلبات للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مقدمي طلبات في مجلس الإدارة.