شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
بنــك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى.
المساهم المستفيد: الشــخص الطبيعي الذي يمارس أو يحق له ممارسة الحقوق المرتبطة بحصة ملكية مباشرة معينة.
حصة الملكية المستفيدة: حصة الملكية المباشرة المعينة والتي يمارس بموجبها الشخص الطبيعي، أو يحق له أن يمارس الحقوق المرتبطة بها، بغض النظر ما إذا كان الشخص الطبيعي أو الاعتباري مساهما مباشرا.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
السيطرة: امتلاك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت في كيان آخر، أو لسلطة توجيه، أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
مساهم مسيطــر: مساهم مستفيد واحد أو أكثر، يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنفردا كان أو بالاتفاق معا:
أ) مالكا/مالكون، مسيطرا/مسيطرون على أكثر من 50 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
ب) مسيطرا/مسيطرون على أكثر من 50 في المائة من الأصوات ذات الصلة بمجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
ج) يسيطر/يسيطرون على انتخاب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة و/أو يوجّه أو يحدد/يحددون قرارات مجلس الإدارة، أو
د) يمارس/يمارسون تأثيرا مسيطرا على سياسات واستراتيجيات وحوكمة وإدارة بنك، أو شؤونه المالية، حسبما يقرر المصرف المركزي بناء على تقديره وحده.
يجب، عند تحديد الأصوات التي يمكن ممارستها في اجتماع المساهمين، أن يتم تضمين كافة الأصوات ذات الصلة بالأسهم العادية، وكافة الأصوات ذات الصلة بالأدوات الأخرى القابلة للتحويل لأسهم عادية.
حصة مسيطـرة: الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية التي يحتفظ بها المساهمون المسيطرون، حسب تعريفهم المنصوص عليه في هذا النظام.
مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا (“الكيان الأول")، و:
أ) أي مساهم مُسيطر للكيان الأول؛
ب) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي مساهم مُسيطر للكيان الأول؛
ج) أي شركة شقيقة.
مساهم مؤثــر: مساهم مستفيد واحد أو مساهمون مستفيدون يكون/يكونون، منفردا/بالاتفاق معا:
أ) مالكا/مالكون أو مسيطرا/مسيطرون على حصة تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية؛
ب) مسيطرا/مسيطرون على أصوات تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من الأصوات ذات الصلة بمجموع الأسهم العادية المصدرة، والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
حصـة مؤثــرة: الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية التي يملكها مساهم مؤثر. ولتفادي الشك، فإن المساهم المسيطر هو أيضا مساهم مؤثر، وحصة الملكية المسيطرة، هي أيضا حصة ملكية مؤثرة.
الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي تعرض منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، ولا تقتصر بالضرورة على، الرئيس التنـفيذي، والمدير المالي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير الامتثال، ومدير التدقيق الداخلي.
مؤسسة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
أ) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
ب) مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقــالة أغلبية أعضـاء مجلـس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
ج. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
د. أو: إذا كان الكيان الأول مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الثاني.