تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (2) : ســـجل المســاهمين

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
  1. يكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من قيام البنك بإنشاء وحفظ سجل حديث للمساهمين، ومن إنشاء وحفظ سجلات خطيــة تتعلق بكافة مساهمي البنك، وحصص ملكياتهــم.
     
  2. يتعين أن تكون لدى البنوك سياسات وإجراءات للتحقق من أن كافة المساهمين المؤثرين والمسيطرين قد تم تحديدهم وتسجيلهم خطيا في سجل المساهمين.