تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (3): الإلزام بالحصول على الموافقة

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
  1. لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يتخلى عن حصة في بنك، بشكل مباشر أو غير مباشر، تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية، بدون أن يكـــون قد تقــدّم أولا بطلب لحصــول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، وتسلّم تلك الموافقة.
     
  2. لا يجوز لأي شخص أن يزيد، بأي مقدار، حصة قد يكون مالكا لها مسبقا في بنك، تتجاوز نسبة 5% من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، بدون أن يكون قد تقـــدم أولا بطلب موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، وتسلّم تلك الموافقة.
     
  3. تغدو موافقة المصرف المركزي الخطيّة المسبقة مطلوبة إذا انتوى شخص ما، فيما يتعلق ببنك، أن:
    1.  
    2. أ‌) يحصل على أو يتخلى عن حصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو
    3.  
    4. ب‌) يحصل على أو يتخلى عن الحق في ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بحصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو؛
    5.  
    6. ج‌) يزيد حصته إلى مستوى تكون نتيجته أن يصبح إجمالي حصته مؤهلا للتصنيف كحصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو
    7.  
    8. د‌) يزيد عدد حقوق التصويت التي يحــق له ممارستها إلى مســتوى يجعـــله مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا.
    9.  
  4. إذا حصل شخص، أو تخلى عن حصة ملكية تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في بنك ما، بدون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، فإن ذلك الشخص ملزم بالتقدم على الفور بطلب للحصول على موافقة المصرف المركزي. وما لم، وحتى يتم الحصول على موافقة المصرف المركزي، يمنع هذا المساهم، فيما يتعلق بذلك الجزء الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة (الحصة الزائدة)، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع، والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
     
  5. لا يجوز للشخص الذي يحصل على حصة ملكية تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في بنك ما، بدون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، أن يتصرف في حصة الملكية بدون موافقة المصرف المركزي، وبموجب توجيهاته.
     
  6. لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يزيد حصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة في بنك ما، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يحصل ذلك الشخص على موافقة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي. وبالمثل، لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يزيد حقوق تصويت في بنك ما تصل إلى أو تتجاوز مستوى يعادل مستوى الحصة المؤثرة أو الحصة المسيطرة، ما لم يحصل ذلك الشخص على موافقة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي.
     
  7. يتعيّن على البنوك أن تخطر المصرف المركزي حيثما يتم الحصول على حصة ملكية تعادل 1 في المائة أو أكثر من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.